السيد محسن الحكيم
51
مستمسك العروة
وكذا الحليب ( 1 ) النجس بجعله جبنا ووضعه في الماء كذلك . ( مسألة 25 ) : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرة في غير البول ، والمرتان فيه والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها ( 2 ) ، وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر . ( مسألة 26 ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر تطهر بالماء القليل إذا أجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا ، ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ، ثم يجعل فيها الطين الطاهر ، كما ذكر في التنور . وإن كانت الأرض رخوة ، بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها ، فلا تطهر إلا بالقاء الكر أو المطر أو الشمس . نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها